المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في لائحة الوظائف التعليمية إلا إذا اقتضَ السياق خلاف ذلك.
- النقل الخارجي: طلب النقل من قطاع تعليمي إلى قطاع تعليمي آخر.
- القطاعات: قطاعات النقل التعليمية المحددة في نظام النقل الإلكتروني.
- لم الشمل: طلب شاغل الوظيفة التعليمية توحيد رغبات نقله مع شاغل وظيفة تعليمية آخر برابط عائلي (الزوج/ الزوجة / الأب / الأم / الأخ / الأخت) وربط نقلهما بالانتقال سويًا لإحدى الرغبات.
المادة الثانية:
مسؤولية طالب النقل عن صحة البيانات والرغبات المدخلة بطلب النقل من خلال النظام الإلكتروني المعتمد من قبل وزارة التعليم.
المادة الثالثة:
يتحمل الرئيس المباشر إدخال البيانات الصحيحة لطالب النقل فيما يتعلق بـ (الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين – الغياب) والتأكد من صحة حالة وجود المعلم/ة على رأس العمل.
المادة الرابعة:
إقرار شاغل/ة الوظيفة التعليمية في النظام بطلب النقل يعد تنازلاً عن كافة المزايا المالية المترتبة على النقل، وفقًا للمادة (58) من لائحة الحقوق والمزايا المالية.
المادة الخامسة:
تحقيق طلب النقل الخارجي وفقًا للاحتياج التعليمي والموازنة بين قطاعات النقل على التخصص الأساسي، ثم على تخصصات البرامج التأهيلية المعدة ضمن مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية.
المادة السادسة:
تحقيق رغبة طالب/ة النقل يلزم منه عدم إحداث عجز في القطاع المطلوب النقل منه، مع مراعاة أن الأصل بقاء الموظف في مقر وظيفته.
المادة السابعة:
يتاح التقديم على طلب النقل الخارجي للراغبين في ذلك، بإدخال أو إعادة ترتيب جميع الرغبات بما لا يتجاوز (20) رغبة، وفق التواريخ التي تحدد من قبل وزارة التعليم.
المادة الثامنة:
لا يلزم عند إلغاء نقل أحد المتقدمين للنقل لأي سبب كان أن ينقل الذي يليه حرصًا على استقرار العملية التعليمية.
المادة التاسعة:
يتم تحديث طلبات النقل لكل عام بشكل مستقل عن العام السابق.
المادة العاشرة:
تكون مفاضلة المتقدمين على طلب النقل الخارجي وفق معيار المفاضلة على المراحل الدراسية التالية:
المادة الحادية عشرة:
يكون تسديد الاحتياج بدءًا من المرحلة الثانوية ثم المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الابتدائية.
المادة الثانية عشرة:
يفاضل جميع المتقدمين على النقل بمن فيهم المـكلفين بأعمال غير التـدريس (التشكيلات الإشرافية – التشكيلات المدرسية) بالنقل كمعلمين وفق ضوابط ومعايير النقل الخارجي وليس لهم حق المطالبة بالنقل على الأعمال المكلفين بها، ويستثنى من ذلك المعينون من وزارة الموارد البشرية على تخصص إرشاد طلابي فيفاضلون حسب أعمالهم الواردة في قرارات التعيين.
المادة الثالثة عشرة:
تكون المفاضلة للنقل الخارجي حسب المعدل الموزون وفق العناصر الواردة في الجدول التالي:
المادة الرابعة عشرة:
يتم احتساب نقاط (سنة التقديم) لمن تقدم بالنقل قبل نفاذ هذه القواعد حسب التالي:
- يستفيد المعلم من نقاط سنة التقديم في مفاضلته على جميع الرغبات.
- يحتفظ المتقدم بنقاط سنة التقديم في حال عدم التقدم بطلب النقل.
- لا يفقد المتقدم نقاط سنة التقديم عند تغيير أو إعادة ترتيب أي من رغباته.
- ينتهي حق الاستفادة من نقاط سنة التقديم عند نقل المعلم على رغبته الأولى.
- لا يحتسب أي نقطة للمتقدمين الجدد عن سنة التقديم بعد نفاذ هذه القواعد
المادة الخامسة عشرة:
يطبق تاريخ التعيين كعنصر مفاضلة على جميع المتقدمين للنقل بدلاً من أولوية (خدمة 20 سنة).
المادة السادسة عشرة:
يستثنى من عنصر مفاضلة الغياب بعذر (إجازات الوضع، عدة وفاة الزوج للمعلمة، الإجازة الاضطرارية، إجازة الأبوة، الإجازات المرضية الصادرة بتقارير طبية من منصة وزارة الصحة وفق التعاميم المنظمة).
المادة السابعة عشرة:
عند التساوي في النقاط وفق الجدول الوارد في المادة الثالثة عشرة تتم المفاضلة وفق تاريخ التعيين وذلك بالأقدم في اليوم ثم الأقدم في عام التخرج ثم الأعلى بمتوسط الأداء للعاميين السابقين.
المادة الثامنة عشرة:
تقدم خدمة طلب لم الشمل في النقل الخارجي ممن يشغلون وظائف تعليمية (الزوج / الزوجة / الأب / الأم / الأخ / الأخت) المشروطة بالنقل معًا أو عدم النقل وذلك وفق الضوابط التالية:
- تسجيل أحد طالبي لم الشمل ليكون مسؤول عن الطلب ويصبح النقل وفق رغباته.
- موافقة الطرفين على الطلب وتأكيده من الرئيس المباشر.
- وجود احتياج لتخصصاتهم وفق رغبات مسؤول لم الشمل.
- استحقاقهما للنقل وفق المفاضلة.
المادة التاسعة عشرة:
عدم النظر في طلب النقل للحالات التالية:
المادة العشرون:
يكون الاعتراض على نتيجة إجراءات النقل بطلب إلكتروني يرسل عبر النظام خلال الفترة المعتمدة في الجدول الزمني.
المادة الحادية والعشرون:
لا يقبل العدول عن النقل بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات.
المادة الثانية والعشرون:
تكون الإجراءات الواردة في الجدول التالي حسب الخطة الزمنية المعتمدة المعلنة من خلال القنوات الرسمية للوزارة:
المادة الثالثة والعشرون:
العمل بهذا القواعد التنظيمية من تاريخ صدورها ويلغى كل ما يتعارض معها من قرارات وتعاميم سابقة.